زكاة الفطرة
التاريخ: الأحد 30 سبتمبر 2007
الموضوع: رمضانيات


كل ما يتعلق بزكاة الفطرة



المسائل الفقهية برأي السيد الخوئي

[1]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: لو عزل زكاة الفطرة ، ولم يخرجها نسيانا أو عمدا إلى أيام .. هل يجب عليه اخراجها فيما بعد ؟

الفتوى: نعم ، يجب عليه اخراجها في الصورة المفروضة ، والله العالم.

 

[2]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: هل تسقط زكاة الفطرة ، لو لم يدفع، ولم يعزل حتى زالت الشمس من يوم العيد ؟

الفتوى: الاحوط وجوبا حينئذ دفعها بقصد القربة المطلقة ، والله العالم.

 

[3]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: وهل يصح أن يتولى شخص واحد عمليتي الاعطاء والاخذ ، بأن يكون وكيلا عن الفقير، فيعطي أصالة عن نفسه ، ويقبض وكالة عن الفقير؟

الفتوى: نعم يصح ذلك ، والله العالم.

 

[4]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: لو كان الوكيل عن الفقير في بلد ، وكان الفقير في بلد آخر.. فهل يجزي اعطاء زكاة الفطرة للوكيل ، علما بأن المعطي في نفس بلد الوكيل ؟

الفتوى: نعم يجوز ذلك ، والله العالم.

 

[5]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: هل يجزي اخراج الفطرة من جنس القوت الغالب ، مع عدم كونه من الغلات الاربع ، كالارز؟

الفتوى: نعم يجزي ، والله العالم.

 

[6]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: يتفق كثيرا أن يعيش الأولاد مع والديهم ، بحيث أن كل شخص من الأولاد والاب يخرج مقدارا من المال ، فيصرفون على أنفسهم من مجموع هذا المال المشترك .. فكيف يتم هنا اخراج الفطرة ؟ وإذا فرضنا وجود بعض الاشخاص لا يدفع شيئا كالأم مثلا ، ففطرته على من تجب ؟

الفتوى: يجب على كل من الشركاء فطرة نفسه ، وأما الأم فتجب فطرتها على الشركاء ، على نحو التوزيع.

 

[7]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: إذا جاء شخص إلى منزل شخص آخر ليلة العيد ( قبل المغرب أو بعده ) فأفطر عنده ، ثم غادر المنزل .. فهل يصدق أنه عيال للضيف بهذا المقدار أم لا ؟.. وهل تجب فطرته على المضيف ، أم على نفسه ؟

الفتوى: مجرد صرف العشاء ، أو الافطار، ثم الخروج لا يوجب صدق العيلولة ، والله العالم.

 

[8]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: إذا أراد شخص أن ينقل زكاة الفطرة إلى بلد آخر ( لعدم وجود المستحق في بلده ) .. فهل يجوز له تحويل الزكاة إلى عملة أخرى ، كتحويلها من الدينار الكويتي إلى الدينار العراقي مثلا ، أو أنه يجب أن ينقل عين المال ، بدون تحويله وإبداله بالعملة الأخرى ؟

الفتوى: إذا احتاج إلى التبديل ، وأذن له مرجعه فلا باس ، والله العالم.

 

[9]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: هل تجب زكاة الفطرة على الفقير في الحال ( وقت اخراجها ) ويحتمل أن يجد عملا يقويه لمدة سنة ؟

الفتوى: إذا كان فقيرا وقت الوجوب لا تجب عليه ، والله العالم.

 

[10]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: ما حكم زكاة الفطرة على الكاد على عياله ، ولكن يسكن في بيت أبيه ، ويأكل مما يقدمه له أبوه ؟

الفتوى: زكاته على أبيه ، وزكاة عياله الذين يعولهم عليه ، والله العالم.

 

[11]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: ما هو مكان اخراج زكاة الفطرة للمسافر قبل يوم العيد عن عائلته ، اذا كان قد تركها في بلده ؟

الفتوى: مكانه مكان اقامته يوم العيد ، ولا فرق في ذلك بين زكاة الفطرة عن نفسه وعن عائلته ، والله العالم.

 

[12]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: ما هو مكان اخراج زكاة الفطرة للمسافر قبل يوم العيد عن نفسه ؟

الفتوى: مكان اقامته يوم العيد ، إذا لم يؤد الفطرة قبله ، والله العالم.

 

[13]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: شخص عنده من يجب نفقته عليه ، ولكن قبل العيد بأيام سافر المعال برفقة أحد أقاربه ، أو غادر إلى منزل احد أقاربه .. فهل على العائل اخراج فطرته ؟

الفتوى: ان صدق على ذلك المعال أنه تلك الليلة في عيلولة غيره ، لم تجب إلا على ذلك الغير المعيل له ، والا وجبت عليه ان لم يخرج عن عيلولته في تلك الليلة ، والله العالم.

 

[14]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: إذا أراد أن يقدم زكاة الفطرة قبل العيد بعنوان القرض .. فهل ينبغي اعلام الفقير المعطاة له بأنها فطرة ، لئلا يحتسبها صدقة ؟

الفتوى: يجب فقط ان يعلمه أنه قرض يقرضه ، وسيحتسبه عليه بما يبرئ ذمته عنه ، والله العالم.

 

[15]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: زكاة الفطرة تخرج مما يصدق عليه أنه قوت ، ولكن لو أراد أن يخرجها نقدا .. فهل يجب تعيين القوت الذي سيقومه بالنقد ، أم يكفي أن يرى غيره يحتسب الصاع بدينار مثلا ويخرج مثله ، دون ما تعيين لنوع محدد من القوت ؟

الفتوى: يكفيه أن يقصد قيمة الفطرة الواجبة ، من أي قوت تنطبق عليها ولو اجمالا ، والله العالم.

 

[16]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: الافضل في زكاة الفطرة اخراج التمر، ولكن التمر أصناف ، فهناك الرخيص الذي هو أرخص من الشعير، وهناك ما يصل قيمة الكيلو منه دينارا .. فهل تتحقق الافضلية حتى مع اخراج الرخيص منه ؟.. وهل تبقى الافضلية حتى مع اخراج القيمة النقدية ؟

الفتوى: الاخراج ان كان من نفس التمر ، ففيه الفضل بقدر ما هو عليه من جودة وخلافها ، واما القيمة ، ففيها الاجزاء دون الفضل الذي في البين.

 

[17]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: لو انعكست المسألة بأن كان الزوج علويا ، والزوجة من العامة .. فهل يجوز لها أن تأخذ زكاة الفطرة من أقاربها ؟

الفتوى: لايجوز الا بالترتيب السابق ، أي اذا كانت فقيرة بمعنى عدم انفاق زوجها عليها نفقتها جاز لها الاخذ ، وحينئذ لها أن تصرفها على زوجها العلوي وأولادها ، وان كانوا علويين.

 

[18]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: هل يجوز للعلوية المحتاجة أن تأخذ زكاة الفطرة من العامي ، أو الزكوات الاخرى ، علما بأن زوجها عامي؟

الفتوى: لا يجوز، نعم اذا كان لها أولاد غيرعلويين يجوز اعطاؤهم ولو بواسطة امهم ، وهكذا لو كان لها زوج عامي تعطى لها لكي تعطيها له.

 

[19]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: لو جلب الشخص عمالا من الخارج ، والتزم بإسكانهم وعلاجهم ، ثم تبرع في شهر رمضان بإطعامهم بحيث صاروا كأي فرد من العائلة ، أو جلب خادما للبيت ، أو سائقا كذلك .. هل يجب اخراج الفطرة عنهم ؟

الفتوى: إذا كانوا بمثابة خادم البيت يعدون من عائلته ، يجب اخراج الفطرة عنهم ، والله العالم.

 

[20]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: ما هو حكم العمال المتعاقدين مع مؤسسة ليس لهم من أمرهم شيئا ، وليس لهم تصرف ، فمرضهم وصحتهم في مسؤولية المؤسسة ، وكان صاحبها يدفع لهم نقودا فينفقون على أنفسهم ، أو يحضر لهم المواد ويصلحون طعامهم بأنفسهم .. هل يلزم منه فطرتهم في رمضان كعيال ، لان نوع التابعية ظاهرة عليهم ؟

الفتوى: الظاهر أنهم في مفروض السؤال لايعدون عيالا للمؤسسة ، لان إعاشتهم على عهدتهم ، وإنما هم أجراء.

 

[21]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: الدقيق الذي يسلم عن طريق البطاقة التموينية ، أسعاره مخفضة ، بينما في السوق الحرة اسعاره مرتفعة ، فمن أي القسمين تدفع زكاة الفطرة ، إذا أراد المكلف أن يدفع القيمة ؟

الفتوى: يعطي الفطرة بقيمة السوق التجارية ، وان كانت غالية ، نعم اذا كان المكلف فقيرا لا يملك مؤونة سنته ، لم تجب عليه الفطرة ، والله العالم.

 

[22]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: قلتم في المسألة (32) من منهاج الصالحين ج 1 ط 8 ( إن كثيرا من المستحبات المذكورة .. وكذا الحال في المكروهات ، فتترك برجاء المطلوبية ) ، فلو قرأ إنسان في رسالة أحد الفقهاء حكما مستحبا .. فهل يجوز له العمل به برجاء المطلوبية ، مثال ذلك : قرأت في رسالة الامام الخنيزي قدس سره في باب زكاة الفطرة القول باستحباب إخراج زكاة الفطرة عن الجنين .. فهل يجوز لي العمل بها برجاء المطلوبية ، حتى ولو لم يثبت إستحبابها عندكم ؟

الفتوى: نعم ، يجوز بقصد الرجاء هي وأمثالها

 

[23]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: لو دفع زكاة فطرته نقودا عوض تمر مثلا .. فهل يجب عليه لحاظ أو نية المعوض عنه ، كأن يضمر في نفسه أن هذه النقود قيمة تمر مثلا عند الدفع ؟

الفتوى: نعم ، يجب ذلك.

 

[24]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: في المنهاج عبارة لايجوز إخراج الزكاة من البلد .. ما هو المقصود بالبلد ، أهو نفس المقصود منه في كتاب الصوم ، أم البلد بالمعنى الجغرافي ، أم شيء آخر؟

الفتوى: نعم المقصود منه هو المقصود منه في كتاب الصوم.

 

[25]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: ما هو مقدار زكاة الفطرة بلحاظ القيمة ؟

الفتوى: قيمة الفطرة تختلف باختلاف قيمة الطعام ، فإن اعطاء قيمة الدقيق تختلف عن اعطاء قيمة التمر ، وهكذا.

 

[26]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: هل يجوز الحال المتقدم في جمع سهم السادة من الناس ؟

الفتوى: لا بأس ، والله العالم.

 

[27]  التصنيف  [ الصوم - زكاة الفطرة ]

سؤال: هل يجوز لمؤسسة أو جماعة من الناس دعوة الآخرين لإعطائهم الفطرة ، كي يسلموها هم للفقراء دون إجازة الحاكم الشرعي ؟.. وهل يصح ذلك بمجرد الوكالة عن بعض الفقراء ؟

الفتوى: لا مانع من ذلك ، والله العالم.







أتى هذا المقال من مجموعة الكساء الشاملة
http://huwaidi.com

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://huwaidi.com/modules.php?name=News&file=article&sid=30