سؤال: وهل يصح أن يتولى شخصواحد عمليتي الاعطاء والاخذ ، بأن يكون وكيلا عن الفقير، فيعطي أصالة عن نفسه ،ويقبض وكالة عن الفقير؟
الفتوى: نعم يصح ذلك ، واللهالعالم.
[4]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: لو كان الوكيل عنالفقير في بلد ، وكان الفقير في بلد آخر.. فهل يجزي اعطاء زكاة الفطرة للوكيل ،علما بأن المعطي في نفس بلد الوكيل ؟
الفتوى: نعم يجوز ذلك ، واللهالعالم.
[5]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: هل يجزي اخراج الفطرةمن جنس القوت الغالب ، مع عدم كونه من الغلات الاربع ، كالارز؟
الفتوى: نعم يجزي ، واللهالعالم.
[6]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: يتفق كثيرا أن يعيشالأولاد مع والديهم ، بحيث أن كل شخص من الأولاد والاب يخرج مقدارا من المال ،فيصرفون على أنفسهم من مجموع هذا المال المشترك .. فكيف يتم هنا اخراج الفطرة ؟وإذا فرضنا وجود بعض الاشخاص لا يدفع شيئا كالأم مثلا ، ففطرته على من تجب ؟
الفتوى: يجب على كل من الشركاء فطرة نفسه ، وأما الأم فتجبفطرتها على الشركاء ، على نحو التوزيع.
[7]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: إذا جاء شخص إلى منزلشخص آخر ليلة العيد ( قبل المغرب أو بعده ) فأفطر عنده ، ثم غادر المنزل .. فهليصدق أنه عيال للضيف بهذا المقدار أم لا ؟.. وهل تجب فطرته على المضيف ، أم علىنفسه ؟
الفتوى: مجرد صرف العشاء ، أو الافطار، ثم الخروج لا يوجب صدقالعيلولة ، والله العالم.
[8]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: إذا أراد شخص أن ينقلزكاة الفطرة إلى بلد آخر ( لعدم وجود المستحق في بلده ) .. فهل يجوز له تحويلالزكاة إلى عملة أخرى ، كتحويلها من الدينار الكويتي إلى الدينار العراقي مثلا ، أوأنه يجب أن ينقل عين المال ، بدون تحويله وإبداله بالعملة الأخرى ؟
الفتوى: إذا احتاج إلى التبديل ، وأذن له مرجعه فلا باس ،والله العالم.
[9]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: هل تجب زكاة الفطرةعلى الفقير في الحال ( وقت اخراجها ) ويحتمل أن يجد عملا يقويه لمدة سنة ؟
الفتوى: إذا كان فقيرا وقت الوجوب لا تجب عليه ، واللهالعالم.
[10]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: ما حكم زكاة الفطرةعلى الكاد على عياله ، ولكن يسكن في بيت أبيه ، ويأكل مما يقدمه له أبوه ؟
الفتوى: زكاته على أبيه ، وزكاة عياله الذين يعولهم عليه ،والله العالم.
[11]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: ما هو مكان اخراجزكاة الفطرة للمسافر قبل يوم العيد عن عائلته ، اذا كان قد تركها في بلده ؟
الفتوى: مكانه مكان اقامته يوم العيد ، ولا فرق في ذلك بينزكاة الفطرة عن نفسه وعن عائلته ، واللهالعالم.
[12]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: ما هو مكان اخراجزكاة الفطرة للمسافر قبل يوم العيد عن نفسه ؟
الفتوى: مكان اقامته يوم العيد ، إذا لم يؤد الفطرة قبله ،والله العالم.
[13]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: شخص عنده من يجبنفقته عليه ، ولكن قبل العيد بأيام سافر المعال برفقة أحد أقاربه ، أو غادر إلىمنزل احد أقاربه .. فهل على العائل اخراج فطرته ؟
الفتوى: ان صدق على ذلك المعال أنه تلك الليلة في عيلولة غيره، لم تجب إلا على ذلك الغير المعيل له ، والا وجبت عليه ان لم يخرج عن عيلولته فيتلك الليلة ، والله العالم.
[14]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: إذا أراد أن يقدمزكاة الفطرة قبل العيد بعنوان القرض .. فهل ينبغي اعلام الفقير المعطاة له بأنهافطرة ، لئلا يحتسبها صدقة ؟
الفتوى: يجب فقط ان يعلمه أنه قرض يقرضه ، وسيحتسبه عليه بمايبرئ ذمته عنه ، والله العالم.
[15]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: زكاة الفطرة تخرج ممايصدق عليه أنه قوت ، ولكن لو أراد أن يخرجها نقدا .. فهل يجب تعيين القوت الذيسيقومه بالنقد ، أم يكفي أن يرى غيره يحتسب الصاع بدينار مثلا ويخرج مثله ، دون ماتعيين لنوع محدد من القوت ؟
الفتوى: يكفيه أن يقصد قيمة الفطرة الواجبة ، من أي قوت تنطبقعليها ولو اجمالا ، والله العالم.
[16]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: الافضل في زكاةالفطرة اخراج التمر، ولكن التمر أصناف ، فهناك الرخيص الذي هو أرخص من الشعير،وهناك ما يصل قيمة الكيلو منه دينارا .. فهل تتحقق الافضلية حتى مع اخراج الرخيصمنه ؟.. وهل تبقى الافضلية حتى مع اخراج القيمة النقدية ؟
الفتوى: الاخراج ان كان من نفس التمر ، ففيه الفضل بقدر ما هوعليه من جودة وخلافها ، واما القيمة ، ففيها الاجزاء دون الفضل الذي فيالبين.
[17]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: لو انعكست المسألةبأن كان الزوج علويا ، والزوجة من العامة .. فهل يجوز لها أن تأخذ زكاة الفطرة منأقاربها ؟
الفتوى: لايجوز الا بالترتيب السابق ، أي اذا كانت فقيرة بمعنىعدم انفاق زوجها عليها نفقتها جاز لها الاخذ ، وحينئذ لها أن تصرفها على زوجهاالعلوي وأولادها ، وان كانوا علويين.
[18]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: هل يجوز للعلويةالمحتاجة أن تأخذ زكاة الفطرة من العامي ، أو الزكوات الاخرى ، علما بأن زوجهاعامي؟
الفتوى: لا يجوز، نعم اذا كان لها أولاد غيرعلويين يجوزاعطاؤهم ولو بواسطة امهم ، وهكذا لو كان لها زوج عامي تعطى لها لكي تعطيهاله.
[19]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: لو جلب الشخص عمالامن الخارج ، والتزم بإسكانهم وعلاجهم ، ثم تبرع في شهر رمضان بإطعامهم بحيث صارواكأي فرد من العائلة ، أو جلب خادما للبيت ، أو سائقا كذلك .. هل يجب اخراج الفطرةعنهم ؟
الفتوى: إذا كانوا بمثابة خادم البيت يعدون من عائلته ، يجباخراج الفطرة عنهم ، والله العالم.
[20]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: ما هو حكم العمالالمتعاقدين مع مؤسسة ليس لهم من أمرهم شيئا ، وليس لهم تصرف ، فمرضهم وصحتهم فيمسؤولية المؤسسة ، وكان صاحبها يدفع لهم نقودا فينفقون على أنفسهم ، أو يحضر لهمالمواد ويصلحون طعامهم بأنفسهم .. هل يلزم منه فطرتهم في رمضان كعيال ، لان نوعالتابعية ظاهرة عليهم ؟
الفتوى: الظاهر أنهم في مفروض السؤال لايعدون عيالا للمؤسسة ،لان إعاشتهم على عهدتهم ، وإنما هم أجراء.
[21]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: الدقيق الذي يسلم عنطريق البطاقة التموينية ، أسعاره مخفضة ، بينما في السوق الحرة اسعاره مرتفعة ، فمنأي القسمين تدفع زكاة الفطرة ، إذا أراد المكلف أن يدفع القيمة ؟
الفتوى: يعطي الفطرة بقيمة السوق التجارية ، وان كانت غالية ،نعم اذا كان المكلف فقيرا لا يملك مؤونة سنته ، لم تجب عليه الفطرة ، واللهالعالم.
[22]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: قلتم في المسألة (32) من منهاج الصالحين ج 1 ط 8 ( إن كثيرا من المستحبات المذكورة .. وكذا الحال فيالمكروهات ، فتترك برجاء المطلوبية ) ، فلو قرأ إنسان في رسالة أحد الفقهاء حكمامستحبا .. فهل يجوز له العمل به برجاء المطلوبية ، مثال ذلك : قرأت في رسالة الامامالخنيزي قدس سره في باب زكاة الفطرة القول باستحباب إخراج زكاة الفطرة عن الجنين .. فهل يجوز لي العمل بها برجاء المطلوبية ، حتى ولو لم يثبت إستحبابها عندكم ؟
الفتوى: نعم ، يجوز بقصد الرجاء هيوأمثالها
[23]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: لو دفع زكاة فطرتهنقودا عوض تمر مثلا .. فهل يجب عليه لحاظ أو نية المعوض عنه ، كأن يضمر في نفسه أنهذه النقود قيمة تمر مثلا عند الدفع ؟
الفتوى: نعم ، يجب ذلك.
[24]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: في المنهاج عبارةلايجوز إخراج الزكاة من البلد .. ما هو المقصود بالبلد ، أهو نفس المقصود منه فيكتاب الصوم ، أم البلد بالمعنى الجغرافي ، أم شيء آخر؟
الفتوى: نعم المقصود منه هو المقصود منه في كتابالصوم.
[25]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: ما هو مقدار زكاةالفطرة بلحاظ القيمة ؟
الفتوى: قيمة الفطرة تختلف باختلاف قيمة الطعام ، فإن اعطاءقيمة الدقيق تختلف عن اعطاء قيمة التمر ،وهكذا.
[26]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: هل يجوز الحالالمتقدم في جمع سهم السادة من الناس ؟
الفتوى: لا بأس ، واللهالعالم.
[27]التصنيف [ الصوم - زكاة الفطرة ]
سؤال: هل يجوز لمؤسسة أوجماعة من الناس دعوة الآخرين لإعطائهم الفطرة ، كي يسلموها هم للفقراء دون إجازةالحاكم الشرعي ؟.. وهل يصح ذلك بمجرد الوكالة عن بعض الفقراء ؟