السؤال:
إذا أخبره الطبيب بأن الصوم ، يضرّه .. فهل يجوز له الإفطار ؟..وكيف إذا أستمر به الحال ، فلم يتمكن من القضاء ؟
الفتوى:
مع خوف الضرر، يجوز الإفطار، وإن لم يخبره الطبيب بذلك ، وإذا إستمر به المرض إلى شهر رمضان الثاني ، فلا يجب عليه القضاء ، وإنما عليه أن يدفع فدية عن كل يوم ، وهي ما يقارب 750 غرام حنطة ، أو طحين ، أو خبز، أو تمر